151

जामिक काफी

الجامع الكافي - الأول

क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य
सल्जूक

مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام ثم قربها بعد ذلك جاهلا

قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق ثم قربها بعد ذلك وهو يرى أنها حلال [.............](¬1) فقال: الذين ألزموه بالحرام الطلاق الباين عليه في كل الجماع الذي جامعها فيه مهر واحد؛ لأنه بمنزلة الوطئ الواحد، وقال آخرون: عليه بكل وطئ مهر ويدرئ عنه الحد في قولهم للاختلاف فيه.

पृष्ठ 152