118

قال محمد: وإن قال بينكن: خمس تطليقات أو ست أو سبع أو ثماني تطليقات فكل واحدة منهن طالق ثنتين، فإن قال: بينكن تسع تطليقات فكل واحدة طالق ثلاثا ولن تحل له واحدة منهن حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان له امرأتان، فقال لهما: أنتما طالقان تطليقتين فقد تقدم القول في ذلك.

مسألة هل ترث المبتوتة؟

قال محمد: وهو قول القاسم فيما روى داود عنه إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة بعد دخوله بها فأيهما مات وهي في العدة ورثه صاحبه، وإن طلقها طلاقا باينا فايهما مات في العدة لم يرثه صاحبه.

قال القاسم: وإنما تكون الموارثة إذا كان له عليها رجعة، قال محمد: وإذا طلق العبد الحرة ثم عتق فأيهما مات وهي في العدة ورثه صاحبه.

مسألة هل ترث المطلقة ثلاثا في المرض؟

قال محمد: وإذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاثا أو طلاقا باينا بعد دخوله بها، ثم مات في مرضه ذلك وهي في العدة فإنها ترثه مادامت في العدة؛ لأنه فار بالميراث، وإن ماتت هي لم يرثها.

قال ابن أبي ليلى: إن مات ورثته مالم تزوج، وإن انقضت العدة، وقال أهل المدينة ترثه وإن تزوجت أزوجا؛ لأن أصل الطلاق كان فرارا، وقال بعضهم: لا ترثه في شيء من الحالات كما لا يرثها لو ماتت واختلفوا في عدتها، فقال أبو يوسف: تعتد ثلاث حيض لأنها عدة طلاق من طلاق، وقال بعضهم: تعتد أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة.

पृष्ठ 119