जामिक काफी
الجامع الكافي - الأول
शैलियों
وقال الحسن فيما روى ابن الصباح، وهو قول محمد: وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة نقول: إنا روينا عن النبي ، وعن علي بن الحسين ومحمد بن علي، وزيد بن علي، ومحمد بن عمر بن علي، وجعفر بن محمد، وعبد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام وخيار آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة أنه قد أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وقال محمد: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل بها: أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه بثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال: أنت طالق ثنتين فهي طالق ثنتين، وإن قال: أنت طالق عدد النجوم أو مثل النجوم أو مثل الحصى أو مثل النوى أونحو ذلك يريد بذلك العدد فهي طالق ثلاثا، وقول محمد في هذه المسألة يدل على أنه لم ينو بقوله مثل النجوم أو النوى أو الحصى العدد فهي تطليقة واحدة، وأما عدد النجوم فلا ينوي فيه ، قال: وإن قال لها يا زانية يا زانية يا زانية، ثم قال لها: أنت طالق عدد ما زنيتك وقع بها ثلاث تطليقات، وإن قال لها:أنت طالق كمائة تطليقة، وأنت طالق مثل مائة تطليقة فهي طالق ثلاثا.
قال الحسنى وهذا قول الشيباني، وقال أبو حنيفة هي واحدة باين إلا أن ينوي ثلاثا [ص309]، وعلى قول محمد: في هذه المسالة إذا قال: لامرأته أنت طالق مثل هذا أو كهذا وأشار بثلاث أصابع فهي طالق ثلاثا وروى محمد بإسناد عن ابن عباس قال: من طلق امرأته في مقعد واحد ثلاثا فقد أخطأ السنة وأثم(¬1) وبانت منه امرأته.
مسألة هل يقع الطلاق في المحيض؟
قال القاسم فيما روى داود عنه فيمن طلق امرأته في حيضها، قال: يلزمه التطليقة ويرتجعها حتى يفارقها فراق السنة في طهر منها غير مسيس ولا مداناة منه لها، والمداناة والمسيس الجماع، وقال الحسن: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا ينبغي لأحد أن يطلق إلا للسنة وأنه إن طلق لغير السنة أثم ولزمه الطلاق.
पृष्ठ 110