102

قال الحسني، وكذلك قال أبو حنيفة وصحاباه: إذا لم يكن له نية، قالوا: وإن كان نوى أن يقعن ساعة تكلم ويقعن قال زفر: نيته باطل، وتقعن لمواضع السنة، وقال الشافعي: يقعن الثلاث ساعة تكلم، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

पृष्ठ 103