आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
जामिक जवामिक उलूम
मुहम्मद महदी नराकी d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
توقف أو وجود كل منهما يتوقف على عدم الاخر إن كان موجودا لا معدوما أو الترك لا يتوقف الا على عدم العلة اي الاجماع الدوران الفعل وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي لتوقف وجوابه إلى معه وجودا وعدما وتوقفه على فعل الضد قبله علة حدوث العزم لولاه لمنعه حدوث العلة لا لتوقفه عليه أصالة وقد يدفع الشبهة بان الترك الكف وهو يقارنه كباقي الاحكام والمقارنة لا يقتضي التوقف وجوابه بانقلاب الاحكام أو منع وجوب غير الشرعية أو عدم التعيين يدفعه التزامه بجهتين وثبوت الوجوب كما يأتي ومدعاه بالتخيير مقدمة قيل المباح جنس للواجب وأريد به المأذون فيه شرعا لا طلاقه عليه وعلى ما لا يمتنع عقلا أيضا لا ما مر كما قيل و اورد عليه خلو النوع عن فصل جنسه أو ايجابه التخيير وكانه مبني على ظن انحصاره فيه وهو غفلة ثم اخراجه عن الحكم
पृष्ठ 25
1 - 250 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें