जामिक जवामिक उलूम

मुहम्मद महदी नराकी d. 1209 AH
188

أو بعضا وله الف شيئا فصل تقديم المستثنى كالعاطف غير جائز الا إذا تقدمه فعل النفي لاحرفه وتوسطه ان لم يتصدر والمستثنى منه محل وفاق والا فثالثها يجوز إن كان العامل متصرفا ويع في مثل الا درهما له عشرة وليس أوما الا درهم له دراهم وله الا عشرة مائة ومائة الا عشرة له فصل الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا للحنفي لنا النقل وكلمته التوحيد قيل دلالتها عليه شرعية لا لغوية قلنا مكابرة قالوا لا يلزم في مثل لا صلاة الا بطهور بثبوت الصلاة بمجرده قلنا لم يخرج منها بل المخرج ما يقدر من صلاة فالاستثناء تام أو باقترانها فمفرغ والنفي تعلق بالصحة فمفيد عدمها بدون الاقتران مطلقا وثبوتها معه في الجملة فعدمه معه أحيانا غير قادح قيل يفيد علية الوصف فالتخلف بطل قلنا إذا استقل ولم يعارضه قاطع

पृष्ठ 188