जामिक जवामिक उलूम

मुहम्मद महदी नराकी d. 1209 AH
182

قبل الفحص عن المخصص خلافا للصيرفي ويكفي ما أوجب ظن العدم خلافا للقاضي لنا على الأول ايجاب حقيقة الاجتهاد له كالبحث عن المعارض والفرق بينهما بطل فلولاه تخرج منه أصل فاسد وأيضا شيوع التخصيص أوجب الشك فوجب الفحص وأصالة العدم غر كافية وتبادر العموم لذاته لا ينافي عدمه لغيره كالمثل الساير وعلى الثاني انتفاء القطع في الأكثر فيبطل العمل الصيرفي لو وجب لوجب عن المجاز قلنا الفرق قائم ومع فرض المساواة ملتزم القول بان أكثر اللغة مجازات لا أصل له قيل احتج به السلف قبله شائعا بلا نكير قلنا يكذبه التتبع قيل مفهوم آية التثبيت ينفيه عن خبر العدل قلنا لاحتمال الكذب لا مطلقا والا نفاه عن المجمل القاضي كثرة البحث أو فحص المجتهد يفيد القطع قلنا مم ولذا يرجع بالأقوى فصل المخصص اما متصل وهو الاستثناء المتصل والشرط

पृष्ठ 182