والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله تعالى فيسحتكم بعذاب اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات في الدنيا وتقدم الأول في غير الثالث بديهي فإن كان اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل أهلكناها شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر المعلق على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والمسألة عندنا منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع والتقسيم والتخيير و الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و يع في نحو اكل هذا أو هذا ونقيضه والباء لمعان معروفة
पृष्ठ 15