जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
81

जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

शैलियों

ثالثا الإجماع

70 - حجية الإجماع

قال عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي الرجل فيه الإجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب. لعل الناس قد اختلفوا. هذا دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا.

"مسائل عبد الله" (1587)

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله، وأبي الحارث، وقد سئل: في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟

قال: هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.

ونقل المروذي عنه أنه قال: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفا جاز.

ونقل أبو طالب أنه قال: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون؟ ! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس.

ونقل أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا.

ونقل الحسن بن ثواب عنه أنه كان يأخذ بالإجماع، فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام الشعراء، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

पृष्ठ 100