जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
50

जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

शैलियों

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع" (¬1)، فكان مال العبد، إنما هو لسيده، وليس له فيه ملك.

"مسائل عبد الله" (1544)

41 - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟

قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي في قوله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} [المجادلة: 7] قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم.

وقال في سورة أخرى: {ولا يحيطون بشيء من علمه} [البقرة: 255].

وقال أحمد في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها.

"العدة" 2/ 614

42 - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة

قال صالح: سئل أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة؟

فقال: إذا كان للآية ظهر (¬2) ينظر فأعلمت السنة، فهو الدليل على

पृष्ठ 69