وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.
وقال أيضا: إذا خير زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلا طلقه:
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 41، "العدة" 1/ 264، 272
24 - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟
قال في رواية الأثرم وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.
"العدة في أصول الفقه" 1/ 283
25 - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟
قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.
"البغوي" (21)
26 - هل هناك فرقا بين الفرض والواجب؟
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟
قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب.
"مسائل أبي داود" (37)
قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة، والاستنشاق؟
पृष्ठ 59