जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
109

जामि इब्न हनबल उसूल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

शैलियों

104 - التورع عن الفتوى إذا لم يحسنها

قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج. وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ من يحسن هذا؟

"مسائل صالح" (129)

قال ابن بطة: حدثنا إسحاق الكاذي، حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا مالك ابن مغول، عن زبيد قال: سألت إبراهيم عن مسألة فقال: ما وجدت من بلدك من تسأله غيري؟

"إبطال الحيل" ص 124 (75)

قال ابن بطة: حدثني أبو محمد إسماعيل بن علي الخطبي قال: حدثنا الكديمي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة قال: إن الشعبي إذا ذكر عنده الملتبس من المسائل بالصعاب قال: زباء ذات وبر لا تنقاد ولا تنساق، لو سئل عنها أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- لأعضلت بهم.

قال أبو العباس الكديمي: أنبأنيه عن الشعبي قال -أي: الإمام أحمد: حدثنيه علي بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبي.

"إبطال الحيل" ص 125 - 126 (78)

قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وقال: ليتق الله عبد ولينظر ما يقول، فإنه مسئول، وقال: يتقلد أمرا عظيما، وقال: عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تجيء ضرورة.

ونقل محمد بن أبي طاهر عنه: لست أفتي في الطلاق بشيء.

"الفروع" 6/ 429

पृष्ठ 128