जामिक इब्न हनबल फिकह
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
शैलियों
باب وجوب الصلاة
297 - بدء فرض الصلاة، وكيف كانت
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: وكم صلى جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم، أربعة أو ركعتين؟ وأين صلى به؟
قال: كل صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كانت ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا (ما لم) (¬1) يهاجر إلى المدينة، ثم ضم إلى كل ركعتين ركعتان إلا المغرب والفجر تركا على حالهما، وصلى جبريل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة عند المقام مرتين (¬2).
"مسائل الكوسج" (494)
298 - من أسلم على بعض الصلاة
قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، على أن لا أخر إلا قائما (¬3). في البيوع هو، أو في الصلاة؟
قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائما.
فهذا معناه.
"مسائل ابن هانئ" (2043)
पृष्ठ 519