316

जामिक इब्न हनबल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

शैलियों

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !

قال: أربعين يوما ثم تغتسل.

"مسائل البغوي" (40)

قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يوما دما وعشرين يوما طهرا ثم عاودها الدم؟

قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.

"تهذيب الأجوبة" 2/ 660

ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.

"المغني" 1/ 430

293 - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق فهي تدع الصلاة؟

قال: إذا كان قرب ذاك.

قلت: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟

قال: إذا كان منه.

قال إسحاق: كلما لم يظهر الدم أو خرص الولد لم تدع الصلاة، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين.

"مسائل الكوسج" (755)

[قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" 1/ 445] (*)

पृष्ठ 479