309

जामिक इब्न हनबल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

शैलियों

الطهر بها فإن ذلك جائز، فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد قال قوم إن بين الطهر ومعاودة الدم خمسة عشر يوما.

قال: كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كله، وهذا من أحسن ما سمعنا في ذلك.

"مسائل الكوسج" (757)

قال صالح: قال: سألت أبي عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين يوما، فمكثت أربعة أيام طاهرا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئا كالكدرة، حتى كان الأربعين فرأت الدم الأسود، فليس ينقطع؟

قال: أما ما عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين: فقد يكون استحاضة أو بقية نفاس أو حيض، فالاحتياط لها: أن تصلي وتصوم، ثم تعود للصوم؛ لأنه إن كان نفاسا أو حيضا لم يجزئها الصوم، وأما ما كان بعد الأربعين: فإن كان في أيام كانت تعرفه من أيامها التي كانت تعرفها: فهي استحاضة، فهي تصوم وتصلي، ولا تعيد الصوم.

"مسائل صالح" (124)

قال صالح: قال أبي: وأكثر النفاس في قول أهل الحديث: أربعون، وفي قول أهل المدينة: أكثره ستون، والحجة فيه: قول عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس (¬1).

पृष्ठ 472