274

जामिक इब्न हनबल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

शैलियों

تصوم وهي حائض، وإنما ذلك احتياطا تصوم وتصلي ذلك اليوم الذي تتركه، فإذا استقام حيضها، أعادت الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام، التي استقام لها حيضها.

"مسائل عبد الله" (175)

نقل حنبل عن أحمد في امرأة لها أيام معلومة، فتقدمت الحيضة قبل أيامها: لم تلتفت إليها، تصوم وتصلى، فإن عاودها في الثانية، مثل ذلك، فإنه دم حيض منتقل.

ونقل الفضل بن زياد: لا تنتقل إليه إلا في الثالثة، فلتمسك عن الصلاة والصوم.

وفي لفظ له قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة أيام أقرائها معلومة، فربما زاد في الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها، أتمسك عن الصلاة أو تصلي؟

قال: بل تصلي، ولا تلتفت إلى ما زاد على أقرائها، إلا أن يكون دم حيض متنقلا أو نحو هذا.

قلت: أفتصلي إلى أن يصيبها ثلاث مرات، ثم تدع الصلاة بعد ثلاث ؟

قال: نعم، بعد ثلاث.

"المغني" 1/ 432، 433.

पृष्ठ 437