जामिक इब्न हनबल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
172

जामिक इब्न हनबल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

शैलियों

فصل في أحكام الغسل والحمام

202 - اتخاذ السترة عند الغسل

قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن

سماك، عن عروة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عليا فوضع له غسلا، وأعطاه ثوبا، وقال: "استرني وولني ظهرك".

"مسائل ابن هانئ" (2392)

203 - لا يدخل الماء إلا بإزار

قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟

قال: إن لم يكن يراه أحد.

قلت: لا يراه؟ قال: أرجو.

ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.

"مسائل أبي داود" (138)

نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة.

قيل له: كل المياه؟ قال: نعم.

قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا.

"فتح الباري" لابن رجب 1/ 336

قال عبد الله: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي.

"الفروع" 6/ 380

पृष्ठ 335