जामिक इब्न हनबल फिकह
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
जामिक इब्न हनबल फिकह
खालिद रिबाट d. 1450 AHالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
शैलियों
قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن
سماك، عن عروة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عليا فوضع له غسلا، وأعطاه ثوبا، وقال: "استرني وولني ظهرك".
"مسائل ابن هانئ" (2392)
قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟
قال: إن لم يكن يراه أحد.
قلت: لا يراه؟ قال: أرجو.
ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر.
"مسائل أبي داود" (138)
نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة.
قيل له: كل المياه؟ قال: نعم.
قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا.
"فتح الباري" لابن رجب 1/ 336
قال عبد الله: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي.
"الفروع" 6/ 380
पृष्ठ 335