जामिक इब्न हनबल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
168

जामिक इब्न हनबल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

शैलियों

وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالماء؟ فأملى علي: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ماءك وسدرتك" (¬1) وهو أكثر من غسل الجنابة.

قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحب إلي أن تعود لما قال.

"فتح الباري" لابن رجب 1/ 244، 2/ 98

قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا وضوء.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 101

200 - غسل دم الحيض

قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اغسليه بماء وسدر" (¬2)؟ .

قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اجعلي فيه ملحا" (¬3)، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم

पृष्ठ 331