जामिक इब्न हनबल फिकह

खालिद रिबाट d. 1450 AH
149

जामिक इब्न हनबल फिकह

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

शैलियों

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟

قال: نعم إذا كان طاهرا.

"مسائل أبي داود" (26)

قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟

فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (¬1).

"مسائل عبد الله" (108)

قال المروذي: رأيت أبا عبد الله يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 77

قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟

قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنا قوينا عليه، ما أروحه!

"الطبقات" 3/ 89

قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟

فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (¬2).

पृष्ठ 312