فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائما لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1). وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.
"مسائل صالح" (562).
قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.
"العدة" 3/ 925
قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذه العينة.
"العدة" 3/ 953، "المسودة" 1/ 528
1023 - هل المعصية تسقط العدالة؟
قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددا منهم، فقال: هذه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.
"المسودة" 1/ 527.
पृष्ठ 448