जामिक फी सुनन

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani d. 386 AH
140

जामिक फी सुनन

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

अन्वेषक

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- عثمان بطيخ [ت ١٤٤٤ هـ].

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة،بيروت - المكتبة العتيقة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

प्रकाशक स्थान

تونس.

शैलियों

[٢٨ ب] باب في اتخاذ الكلاب وتعليق الحرز والجرس على الدواب، وفي وسم الدواب، وذكر الخصي والفحلة، وذكر الحيات والذر والنمل ونحوه قال أبو محمد: نهى الرسول ﵊ عن اتخاذ الكلاب لغير ضرع ولا زرع، وأمر ﵇ بقتل الكلاب. قيل لمالك: أتقتل الكلاب؟ قال: نعم يقتل ما يؤذي منها، وما يكون منها في موضع لا ينبغي أن يكون فيه مثل قيروان الفسطاط فلا. قيل: فأهل الريف يتخذون كلابًا في دُورهم لما فيها من الدواب؟ قال: لا أرى ذلك، إنما الحديث لضرع أو زرع، ولم أره يشبه العايط، وما يكون من المواشي في الصحاري، وما ما جُعِل في الدور فلا يعجبني، قيل: يخاف اللصوص: يفتحون الأبواب ويخرجون الدواب؟ قال: لا يعجبني. قال ابن القاسم: إلا أن يكون يسرح معها في الرعي وينقلب.

1 / 244