91

जामिक उलूम व हिकम

جامع العلوم والحكم

अन्वेषक

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

प्रकाशक

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

[وماذا لو حَلف على إحدى امرأتيه؟]:
ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةً قد خرجت فظنها المنهية فقال لها: فلانة: خرجْتِ؟ أنتِ طالِق؟! فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن: تُطلَّقُ المنهية؛ لأنها هي التي نواها.
وقال إبراهيم: تُطَلَّقان.
وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما.
ومذهب أحمد: أنه (^١) تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها.
وهل تُطَلَّقُ المواجَهَةُ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تُطَلَّقُ في الحكم فقط؟ أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين (^٢) لهم.
* * *
[النية في العقود]:
• وقد استُدلِ بقوله ﷺ: "الأَعْمَال بِالنِّيات وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى" على أن العقود التي يُقْصَدُ بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم: غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها؛ كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما؛ فإن هذا العقد إنما نُوِيَ به الربا لا البيع، وإنما لكل امرئ (^٣) ما نوى.
• ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدًّا وفيما ذكرنا كفاية.
* * *
وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه والله أعلم (^٤).
[النية والتلفظ بها في العبادات]:
والنية: هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات.
• وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة.
وغلَّطه المحققون منهم.

(^١) م: "وقال أحمد: إِنها … ".
(^٢) ن، ب: "طريقين".
(^٣) أ، ب: "وإنما لامرئ".
(^٤) ص: ٥٦.

1 / 95