240

जामिक उलूम व हिकम

جامع العلوم والحكم

संपादक

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

प्रकाशक

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

[والصوم]:
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يقتل بتركه.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: لا يقتل بذلك.
ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه. فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم.
ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب: الصوم لم يجئ فيه شيء.
* * *
قلت: وقد روي عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا وموقوفا: أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج.
* * *
وقد سبق ذكر شرحه في حديث بُني الإسلام على خمس.
[الحج؟]:
وأما الحج فعن أحمد ﵀ في القتل بتركه روايتان.
وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية. أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه فأما إن أخَّره معتقدًا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء؛ فلا قتل بذلك.
* * *
[عودٌ إلى شرح الحديث].
• وقوله ﷺ "إلا بِحَقها" وفي رواية "إلا بِحَق الإسلام" قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق - فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضًا.
* * *
ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات.
وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن

1 / 247