202

जामिक उलूम व हिकम

جامع العلوم والحكم

संपादक

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

प्रकाशक

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي ﷺ أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: "إن لمْ تَجِدوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بالَماءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا (^١) ".
* * *
[الشبهة عند الإمام أحمد]:
وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض (^٢) وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه.
وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.
* * *
ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه (^٣) إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو لا يعرف.
واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.
وإن كان أكْثَرُ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله.
* * *
[جوائز السلطان]:
• وقد روى الحارث عن علي ﵁ أنه قالَ في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.
* * *
[التعامل مع المشركين وأهل الكتاب]:
• وكان النبي ﷺ وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا

(^١) راجع في هذا ما ذكره النووي وما أورده من الأحاديث في المجموع ١/ ٢٦١ - ٢٦٥، ثم ما رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣٢، وما رواه البخاري في كتاب الذبائح. باب آنية المجوس ٩/ ٦٢٢ خاصا باستعمال آنية المشركين.
(^٢) كما في الورع - له - ص ٧٠: باب ترك الشبهة وما فيها - بنحوه.
(^٣) في هـ، م: "يتجنبه".

1 / 208