ولابد من دخول الليالي مع الأيام إن كان أكثر من يوم واحد إلا أن يكون نذر شهرا أو نصفه. فلا بد له أن يأكل إلا في معتكفه. وإن خرج لما جاز له ووقف لا شئ فإن عليه أن يبد له بعد تمامه. وإن خرج لا لجائز ففي فساد اعتكافه وعدمه قولان (ومبطلاته) هي مبطلات الصيام. والجماع مطلقا ولو في الليل. والاستمنا بالعمد كالجماع. وعليه الكفارة على المشهور إن تعمده. وعليه البدل في اللازم. ومختلف في غير اللازم وما قيل في إفساده شهر رمضان فقد قيل هنا. أما لو نذر اعتكاف يوم النحر أو يوم الفطر لم يلزمه لأن صومهما معصية. وهل عليه كفارة نذره قولان أما لو قطعا عليه فليس عليه إلا تمامه من بعدهما. والمرض والحيض والنفاس وما يكون من نحو هذا فهو عذر له وليس عليه إلا تمام من بعد أن كان نذرا. أما لو أخرج من معتكفه قهرا فله أن يتمه في غيره من المساجد كذا لو خاف لنهدامه. وإن عين مسجدا لزمه فيه ولو في غير بلده فإن لم يقدر أن يخرج لمانع جاز أن يعتكف في مسجد بلده. وعليه الكفارة لنذره. ويتصدق للكراء ذاهبا وراجعا على الصحيح. وقيل ذاهبا فقط إلا أن لا يقدر عليه فالأقرب أن لا يكون له نذر فيما لا يقدر. ولا شئ عليه. وما بقى عليه ولم يؤده فهل تلزمه الوصية إن حضره الموقت فالصحيح نعم. وقيل إنه من أعمال البدن كالصلاة والصوم فلا وصية عليه فيه. وهل يلزم الوارث أن علم أنه لم يؤده قولان والله أعلم.
الحج والعمرة
पृष्ठ 97