( فصل) الركاز هو دفين الجاهلية ومن وجد ركازا فعليه خمسه قل أو كثر. وقال بعض: إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شئ. ومصرفه في أهل الزكاة إن عدم الإمام (وشرطه) أن يكون ذهبا أو فضه فيه علامة مشرك. قال القطب: ولا يأخذه غير مستحق الغنيمة فالمرأة والعبد والمشرك والطفل والذمي ليس لهم مه شئ والمذهب الأول. وإن وجده في أرض غيره فهو له لأنه ليس ملكا لصاحبها. وقيل له ولا يأخذه إن وجده وفيه علامة مسلم. وإن وجد بعضه فيه علامة مشرك وبعضه فيه علامة مسلم قيل لا يأخذه وقيل يأخذ ما فيه علامة المشرك وإلا فهو لقطة. وإن كان في ملك الغير فهو لذلك الغير فإن امتنع منه فللمالك من قبل وإلا فهو لقطة والله أعلم.
पृष्ठ 71