وقيل لا يستم شرك بشريك لا تلزمه كوقف ومشرك ويستتم الزوج بمال زوجته مع المفاوضة وبالعكس على الصحيح وما تلف من غلة بعد وجوب الزكاة فيها وقيل إمكان إخراجها بلا تقصير فلا شئ عليه. وما أكله هو وعماله إبان الحصاد فلا شئ فيه على الصحيح. وما أعطاه لوجه الله فالصحيح لا زكاة فيه.
(فصل) وجب إجماعا في مائتي درهم فضة وفي عشرين مثقالا ذهبا ربع العشر بشرط أن يحول عليها الحول. وما خالطها فلم يقدر على زواله فلا يحمل في الزكاة علهيا بل يكون في كل باسم ما كان عليه من قبل في حكمه. وفي هذا ما يدل على أن ما يكتب في الأوراق أ ويجعل في الأواني فلا يقدر على زواله لا زكاة فيه. ولا زكاة في الزيادة حتى تبلغ ذهبا أربعة مثاقيل وفضة أربعين درهما على الصحيح. ففي الذهب حينئذ عشر مثقال وفي الفضة درهم ويحمل كل مهما على الآخر فيخرج عن كل منهما على الآخر فيخرج عن كل منهما ما يلزم فيه. وهل يؤدي من كل بقسطه أو يجوز أن يؤدي عن الآخر بالقيمة إن لم يبلغ كل مهما نصابا قولان (وليؤد) إذا كان دينا في الذمة ولو لم يحل الأجل. ويسقط من عليه ولو لم يحل أيضا. وقيل يؤدي إن حل الأجل ولا عليه في دين ممنوع من أخذه لعدم انتهاء الأجل أو لإعسار غريم أو بغير ذلك. أو يزكي إذا رجا أخذه. وما أيس منة ثم قبضه فليزك عما مضى. وهل يسقط زكاة كل سنة أو لا. أو لا يزكي إلا سنة واحدة أقوال. ولا يسقط من عليه إلا من الذهب والفضة في الزكاة وما دخل عليه من نوعيهما في حوله فائدة. أو بعد تمامه ولم يزك عنهما حمل على ما قبله على الصحيح. ولا فرق فيما دخل عليه أن يكون من بيع غلة أو أصل أو ميراث ونحو ذلك. فإن تلف من يده شئ من هذا وقد زكاه من قبل فبقى بما لا تبلغ فيه الزكاة حمل على ما بقى في يده فزكاه في وقته الذي جعله له. والصحيح إن بقى أقل من أربعين درهما أو أربعة مثاقيل من الذهب فلا شئ فيه.
पृष्ठ 68