ثم يفعل كذلك في الغسلة الثالثة ويجعل في هذه الأخيرة شيئا من الكافور إن أمكن هذا فيمن أمكن غسله. فإن خيف عليه تساقط لحمه وانحلال جلده لعلة كالجدري تيمم له والتيمم له كتيمم الحي ضربتين ضربة لوجهه وضربه لكفيه إلى الرسغين (فإن) كمل غسله جفف جسده بكثوب (ثم) أخذ في تكفينه وهو الأمر الثاني من الأمور الواجبة له. والكفن من رأس المال على الصحيح. كالماء للغسل إن لم يوجد إلا بالمثن ولو لم يوص. هذا إن كان له مال لم يحط به دين. فإن أحاط الدين بتركته فهل يكفن بأقل ما يجتزى به وهو ثوب. وإن بلا إذن ديانه، أو يجعل في شئ من قشار الأشجار إن لم يأذنوا قولان (فإن) أعدم الميت كفنا كفنه وارثه من ماله. ولا يجوز من الزكاة. نعم إن دفعت لغيره لكونه أهلا لها فدفع ذلك الغير كفنا لهذا الميت كفن به. فإن عدم الوارث ففي بيت مال المسلمين. فإن لم يكن فعلى الحاضرين (ومتى) فرغ من تغسيله وتجفيفه أخذ في تحنيطه فتؤخذ الذريرة على قطع من القطن فتوضع على مخارجه وهي فمه ومنخره وعيناه وأذناه. وهل يجعل على وجهه وفرجه كإبطيه وراحتيه أو لا خلاف وإن كانت في عدة من زوجها إلا المحرم والمحرمة فقد تقدم أنهما لا يمسان طيبا. فإن عدم الذريرة ونحوها فالأذخر ونحوه من الأشجار الطيبة العرف كاف (ثم) يدرج في أكفانه (أقله) لفافة تغطيه فإن لم تكف فمن رأسه إلى ركبتيه (وكثرة) ثلاثة أو خمسة. وقيل بسبعة للنساء. وهو مما تجوز به الصلاة كالقطن والكتان والصوف والوبر ونحوها ولو في الفرو من الجلود (وبالجملة) فكل ما تصح به الصلاة فالقميص والسراويل جائز إلا أن القميص يشق فيلف عليه. والسراويل تفتق فتجعل رجلاه في جانب منه. ويجوز الخلق. وندب الأبيض (وصفته) أن يجعل في لفائفه إن كان أكثر من واحد (وندب) إزار يجعل على صدره فوق ثديبه وقميص ولفافة. وفي العمامة قولان كالخمار في حق المرأة. وقال بعض: الكفن كله يلف على الميت بعد جعل كله لفائف.
पृष्ठ 62