( فصل) من السنن المؤكدة ركعتان قبل فرض الفجر. وركعتان بعد فرض المغرب (أمام) سنة الفجر فبعد اتضح الفجر ركعتان بالفاتحة وشئ من القرآن. واستحسن مع الفاتحة قل ياأيها الكافرون في الأولى. وبالإخلاص ثلاثا معها في الثانية. ولا يفصل بينها وبين الفريضة إلا الذكر ومأمورات الصلاة (أما) من دخل فوجد الإمام في الفرض صلى منه فإذا أسلم إمامه صلاها بعد طلوع الشمس. وهل يمتد وقتها إلى الزوال أو على الفور قولان. فلو لم يخف فوت الإمام صلاها خارج المسجد ودخل معه. وقيل لا يصليها إذا أقيمت الفريضة. وجوز أن يصليها ولو داخل المسجد. وجوز له أيضا إذا صلى مع الإمام أن يصليها ولو قبل طلوع الشمس. وسنة المغرب وهي ركعتان بعد فرضه يقرأ فيهما بالفاتحة وشئ من القرآن. وسنة الفجر آكد لأنه عليه الصلاة والسلام قضاها بعد طلوع الشمس لا سنة المغرب (والقارن) بين الصلاتين في السفر لا يصلي سنة المغرب ولا يلزمه بدلها بعد تمام صلاته خلافا لأصحابنا من أهل المغرب رحمة الله عليم لأنه لا يلزم بدل غير الواجب وقد فات وقتها باقتران العشاءين والفاصل بينهما غير قارن والله أعلم (ومن الرواتب) ركعتان قبل الظهر أو الجمعة بعد الزوال. وركعتان بعد الظهر. وركعتان قبل العصر وركعتان قبل العشاء. وركعتان بعدها. وركعتان تحية المسجد. وركعتان بعد الوضوء. وكلها بالفاتحة وشئ من القرآن. ولا تصلي في جماعة (من السنة) صلاة الضحى ومى صلاة الأوابين. وأقلها ركعتان. وأكثرها ثمان وقيل لا نهاية لأكثرها (ووقتها) منذ ترتفع الشمس قيد رمح إلى الاستواء. وأفضلها إذا رمضت الفصال. ويجوز الفصل بين كل ركعتين والوصل (ومن السنة) قيام الليل وأفضله في النصف الأخير. وهو ركعتان ركعتان. ويجوز أن ينويه أربعا أو ستا أو أكثر شفعا. ويسلم بين كل ركعتين. (ومن السنة) قيام رمضان بعد العشاء إلى طلوع الفجر ولا عبرة بمن أجازه قبلها.
पृष्ठ 54