( باب) الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه. والمؤدي إلى ما فعل من العبادات في وقتها (ووقت) المؤدي الزمان المقدر له شرعا موسعا كان أو مضيقا. والقضاء فعل كل العبادة خارج وقتها، والمقضى المفعول خارج الوقت من العبادة. (والإعادة) ما فعل ثانيا في وقت أدائه لخلل واقع في الفعل أولا من فوات شرط أو ركن، فالموحد التارك للصلاة أو فاعل لها بما لم يشرع فيها يقضى إن تاب. والمشرك إن أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته زمان شركه إذ الإسلام جب لما قبله فالتارك للصلاة تهاونا بها كافر كفر نعمة. والمستحل لتركها مشرك. والعامة لتركها حتى خرج وقتها آثم ولازم له قضاؤها وعليه الكفارة. وقال بعض لا تلزمه ورخصوا في تاركها عمدا أن يجتزئ بالتوبة في تركها. وأوجبوا على المصلي تارة تاركا لها أخرى أن يقضى. وهل يقضي ماصلاه ومالم يصله. أو لا يقضي إلا ما لم يصله قولان (وصفة) القضاء هي صفة الأداء فالمتروكة عمدا أو الفاسدة في السفر تقضيان سفريتين ولو في الحضر. والمتروكة عمدا والفاسدة في الحضر تقضيان حضريتين ولو في السفر. والمتروكة لسهو أو نوم في الحضر تقضي حضرية إن تذكر فيه أو انتبه. والمتروكة بأحدهما يراعى فيها حال التذكر والانتناه لقوله عليه الصلاة والسلام "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها" فيلزمه الإتيان بها فيه ولا يجوز تأخيرها لأنه وقتها المقدر لها شرعا. ويؤذن لها ويقام كالمؤداة في الوقت ولا كفارة عليه. أو وقت وجوبها وتكون دينا عليه يأتي بها متى شاء فيكون الإتيان بها قضاء في وقت غير محدود لها ولا يؤذن ولا يقام لها قولان. (والمصلي) إذا لم يقصد أداء التي فرضها الله عليه تلزمه إعادتها على الصحيح. وهل تلزمه الكفارة أولا قولان. وإن تردد فيما صلاه لشك عراه بنى على اليقين. وأما الشاك فيها حتى لا يدري كم صلى فإنه يتم ثم يعيد هذا إذا كان وحده. أما خلف إمامه ليسجد للسهو. وقيل لا يشتغل بالشك.
पृष्ठ 52