( فصل) أجمعوا على قراءة شئ من القرآن مع الفاتحة في الأوليين من المغرب والعشاء. وفي فرض الفجر. وفي الجمعة. وفي السنن الراتبة أو غيرها وفي جميع النفل. وهل تكفي آية واحدة أو ثلاث آيات فصاعدا بعد الفاتحة قولان. وإن نوى المصلي قراءة معينة فقرأ غيرها صحت. ومن لحن في قراءته ولم يبدل آية رحمة بآية عذاب ولم يغير معنى صحت. ومن شرع في القراءة فرأى فرجة في الصف قرأ ومشى إليها ولا يقطعها. وكذلك المتنقل من مكان إلى آخر مما خلف منه كمطر وهدم فإنه لا يقطعها في مشيه وكذا جميع إصلاحها لا إصلاح خارج منها كتنجية فإنه يقطعها. فإن نوى في إحرامه أن لا يقرأ ثم قرأ ما يكفيه ففي بطلانها قولان. كذا إن نوى فيها فعل ما ليس منا كالأكل فلم يفعل فالقولان. وتكرير السورة في ركعتين جائز. وإن قرأ ثلاث آيات من سور جاز (وندب) في الثانية من الصبح بالإخلاص وآية الكرسي. فإن نسيها لم يرجع إليها. (وندب) مع الفاتحة من سور المفصل في جميعها (وندب) ثلاث سكتات قدر التنفس: الأولى بعد الإحرام وقبل الشروع في الفاتحة. والثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. والثالثة بعد القيام من السجود ولا يسكت أكثر من قدر التنفس: الأولى بعد فلو سكت زمانا يسع قراءة ما يكفيه لصلاته بطلت. (واتفق) أصحابنا أنه لا يقرأ في الظهرين إلا فاتحة الكتاب. فلو قرأ فيهما وفي الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء متعمدا غير الفاتحة ففي النقض قولان. أما في السهو فلا تبطل اتفاقا وأجمعوا على الإسرار في صلاة النهار (ومن) كان أميا لا يقرأ قال في موضع القراءة كموضع التحيات: سبحان الله والحم لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
पृष्ठ 28