( فصل) فرض الأذان على الكفاية. وفرض الكفاية يقصد حصوله على الجملة من غير نظر إلى فاعله. وذلك على أهل المساجد. ومع الجماعة في أي موضع كانت. وسنة لكل أحد وحده ولا يؤذن إلا أول الوقت لا قبله ولا في أثنائه إلا صلاة الصبح فجائز قبل دخوله. والصحيح لا يؤذن إلا بعد دخوله. فإن أذن لها قبل دخوله أعاد ولا أذان بعد خروج الوقت إلا أن نيم عنها أو نسيت فقولان ولا يؤذن لغير الخمس ولا لها عند عدم تبيين الوقت لغيم نحوه (ويستحب) فيه طهارة البدن واللباس والوقوف على مكان طاهر مع ترك ما سواه من الأفعال. (ويستحب) كون المؤذن أمينا عدلا ورعا عارفا بالأوقات حافظا لها محتسبا به مسمعا به غيره مادا به صوته. فلو أذن جنب أو محدث أو متنجس بدنه أو ثوبه أو مكانه أو بمزبلة أو نحوها أو مباشرا لنحو حرير فهل كره أو منع قولان وهل يؤذن قاعدا أو ماشيا أو راكبا، متوجها إلى القبلة مع إمكان الوقوف؟ قولان. وهل يبطله نحو بول أو غائط وقئ ورعاف قولان وهل يبطله أيضا الأكل والشرب والكلام فيه قولان والغالط فيه يرجع فيأتي به أو يستأنف. ويجزئ فيه عبد وطفل لا مشرك ومجنون وامرأة. ولا يؤذن في مسجد أكير من واحد على الصحيح (وصفته) أن يربع التكبير الأول ويثنى ما سواه من كلماته وإفراد لا إله إلا الله وآخره على الصحيح (وينبغي) لسامعه أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يحوقل. واستحب بعض الجمع بينهما. فإذا فرغ قال سامعه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الفضيلة إلخ.. (أما التثويب) فلا يكون إلا في صلاة الصبح. وهو أن يقول المؤذن الأول بعد أن يقعد هنيهة حتى يحمر الفجر. فيقول حى على الصلاة مرة حى الفلاح مرة. وحكمة كالأذان طهارة ونقضا وغيرهما. ولا يثوب إلا المؤذن الأول (وأما الإقامة) فسنة كفاية إذا قام بها البعض كفى. وهي آكد من الأذان حتى قيل بفرضيتها.
पृष्ठ 22