والصحيح نجاستها وتحريمها. وفي غبار النجس ودخانه التنجس على الصحيح. لا غبار المتنجس ودخانه فالصحيح فيه الطهارة.
(فصل) يتنجس مالا في نجسا إن كانا رطبين أو أحدهما ويزال النجس عن البدن والثوب وموضع الصلاة والمأكول والمتناول للاستعمال بالماء إن أمكن وإن مضافا أو مستعملا مع الدلك باليد ونحوها ولو بحرية ولا حد إلا الزوال على الصحيح واشترط في ولوغ كلب سبع: أولاهن وأخراهن بالتراب. وقيل كغيره إن الثالث مجزئة بعد زوال الأثر في رأي من قال بها. وجوز بكل مائع كلعاب ومخاط ودمع وريق. ولا ضير بباقي لون لا ينقص. وندب تغييره لئلا يساء بصاحبه الظن وذلك في غير المتنجس المائع كاللبن والزيت فإنه يراق. وبالنضح بالماء بلا عرك وذلك في بول الصبي الذي لا يطعم قيل والأنثى. قيل ولو خلطاا مأكولا لكن الغالب اللبن في الاقتيات. وهل ما كان مثل بول الرضيع من ماء متنجس وبول حيوان مأكول ونجوه قولان ويغسل المصبوغ بنجس أو متنجس مادام ينحل منه الصبغ وبالرشح بخارج كالجرة والقربة ونحوهما إن تنجست من خارج. وبالدباغ في جلد ميتة الحيوان المأكول وقد تقدم. وبالشمس والريح والزمان للأرض وماتولد منها كنباتها ولو معمولا. وقدر بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وقيل غير ذلك. وبالوط. وهو طهارة كالثعل والخف إذا تنجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زالت النجاسة. وبالنار في المعمول من الأرض ومعادنها. وبالعمل في المعمول بها كالسكين إن قطع بها بعد التنجس.
पृष्ठ 16