112

जामिक अरकान इस्लाम

جامع أركان الإسلام للخروصي

शैलियों

( فصل) الحج عرفة، كما أن العمرة الطواف. فمن فاته الوقوف بها فالهدى والحج من قابل. ولا يفسد الوقوف بجنابة أو حيض أو نفاس لأمره عليه الصلاة والسلام الحائض أن تفعل كل المناسك لا الطواف. وإذا انتهى إليها. قال اللهم اجمع لي في هذا المنزل جوامع الخير كله واصرف عني جوامع الشر كله. وعرفني فيه ما عرفت أولياءك. وأهل طاعتك واجعلني متبعا لسنتك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم إليك صمدت وإياك قصدت وما عندك أردت أسألك أن تبارك لي في رزقي وأن تلقيني في عرفات حاجتي وإن تباهي بي ملائكتك. ولا وقوف قبل الزوال فإذا زالت الشمس ندب له الاغتسال إن أمكن وإلا توضأ وجمع الصلاتين بعد الخطبة. والجمع واجب ولو على مكي لا على أهل عرفة. ويبلغ مسجدها الإمام الأعظم أو نائبه فيخطب فيؤذن المؤذن ويصلي الظهر والعصر جمعا بأذان واحد وإقامتين في أول وقت الظهر ويقف إلى الغروب ويصلي وراءه ولو فاجرا أو مخالفا إن لم يدخل مفسدا فيها. ويقف الواقف وراءه أو عن يمينه راكبا أو قائما مستقبل القبلة. وعرفات من الحل وليست الخطبة بواجبة وأدرك الحج من أدرك أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والشمس لم تغب أو من أدرك صلاة الفجر في جمع مع الإمام وقد وقف ساعة من الليل بعرفة إن أتى من بعيد قولان. وإن لم يقف بها بطل حجه كمن أقاض قبل الغروب على الصحيح. وقيل عليه دم وتم حجه (وليجتنب) في وقوفه عرفة وهي طريق ضيق بين جبلين بين عرفة. وجمع إلى جبل الرحمة أو هي وادي عرفة غربي مسجدها أو هي أسفل عرفة. وكذا يجتنب موضوع الاراك. وأما عرفت فكلها موقف. فيقف للدعاء بعد الصلاة ويجتهد فيه وفي الذكر والصلاة على النبي لى الله عليه وسلم والاستغفار له وللمؤمنين. ويندب الدعاء بالمأثور (والدعاء) سنة والوقوف إلى الغروب وحل الإفطار للصائم واجب بالنية. ولا يدع بما لا يحل في هذا وفي غيره وهو ما يستحيل وقوعه.

पृष्ठ 113