110

जामिक अरकान इस्लाम

جامع أركان الإسلام للخروصي

शैलियों

( فصل) السعي بين الصفا والمروة هل هو فريضة وصحح. أو سنة مؤكدة قولان. فمن فرغ من طوافه وركوعه وهو معتمر خرج من باب الصفا من بين الاسطوانتين المذهبتين وهو يقول: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وإن خرج لا من هناك فقد أخطأ السنة ولا شئ عليه. فإذا انتهى إلى الصفا صعد عليه قدر ما يرى البيت. وقيل إلى خمس درجات. وإن قام بأصله كما تؤمر المرأة فلا عليه. وليكبر سبعا ويثنى على الله بما شاء. ويصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام. ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات ويسأل الله حوائجه. وليرفع صوته بالتكبير والتحميد والابتداء بالصفاء سنة. والإرمال في السعي سنة يلزم بتركه دم. والمرأة لا إرمال عليها بل تسرع المشي. وإن لم يرمل وقصر أعاد ولزمه دم. وإن لم يقصر أعاده وال شئ عليه (وندب) أن يكون السعي على طهارة. وإن سعى على غير طهارة جاز وهو بميل الوادي بين العلمين الأخضرين (والابتداء) بالصفا سنة يقول مريده وهو على الصفا الله أكبر ثلاث مرات أو سبع مرات. ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير. وبالمأثور من الدعاء ثم ينحدر قائلا: اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني. وبين العلمين عند الرمل. رب اغفر وارحم وتجاوز عما نعلم. واهدنا الطريق الأقوم. إنك الأعز الأكرم. وأنت الرب وأنت الحكم: اللهم نجنا من النار سراعا سالمين. ولا تخزنا يوم الدين. وإن نسي الرمل حتى جاوز موضعه رجع إليه ما لم تجاوزه ثلاث خطوات أو أكثر. فإذا انتهى إلى المروة يفعل كما فعل في الصفا هكذا حتى يتم سبعة أشراط الذهاب شوط والرجوع شوط ولا يعتبر من قال بغير هذا. وإذا بدأ بالمروة ألفى الأول. وإن نسي الهرولة كلها ثم قصر أو حلق أو وطئ النساء قدم. ألغى إلا أعاد السعي كما تقدم. ولللأكثر منه ما للكل. ومن قدمه على الطواف أعاده بعده. وأن جامع قبل أن يطوف فسدت عمرته.

पृष्ठ 111