والوضوء في محل الخلاء. والكلام في أثنائه بغير الذكر. والوضوء من الماء المشمس صيفا. والوضوء من أواني الذهب والفضة. ومنها الاستعانة بالغير مع الإمكان. ومنها التوضؤ عريانا. ومنها غير ذلك. (وناقضة) إما ترك ركن من أركانه المتقدمة لا لعذر. أو خارج من سبيلي آدمي. معتادا كبول غائط وحيض ونفاس وطهر ومني ومذي وودي وغير ذلك إلا ريحا يخرج من قبل المرأة. أو غير معتاد كدم وقيح وحصاة ونحوها. أو ما أرتفع من المعدة إلى الفم كفئ وقلس لا حموضة يجدها في حلقه. وبدم الرعاف إن سال من الأنف. أو نوم باضطجاع. أو ما في حكمه كالمتكئ أن لو زال المتكئ عليه لسقط. وقيل النوم مطلقا. وذهاب عقل بجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك. أو أرتداد والعياذ بالله كأن يجحد وجود البارئ أو شيئا من صفاته أو شيئا من أفعاله. أ ترك ولاية وجبت أو براءة كذلك. وهل يلزمه الغسل إن رجع إلى الإسلام أو كيفيه الوضوء قولان. وبمس فرج آدمي بلا حائل غير طفل قبلا أو دبرا. وهل محل النقض الثقبة من القبل والدبر أو بموضع الاستحداد وما بين الفرجين أو بالمعورة كلها (وهي) في الرجل والأمة وذوات المحارم من السرة إلى الركبة بدخولهما. وفي الصبي إن ميز كالعبد من مستغلظ الفخذين إلى محل الاستحداد. وفي الأجنبية ما عدا الوجه والكفين والقدمين. والنظر بشهوة كاللمس. ورخص في القواعد من النساء أن يكن كالرجل. والكبائر من الذنوب كالغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ونحوها وفي صغائر الذنوب على القول بوجودها في الخارج قولان. وبمس الميتة البرية من ذوات الدما. ورخص في الولي لأنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وقيل الترخيص فيه بعد غسله. وبملاقاة النجس الرطب لأن النجاسة تؤثر في الوضوء النقض بعد تمامه والله أعلم.
पृष्ठ 10