977

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
•
क्षेत्रों
ओमान
•

وإن قتل الصبي شيئا من الحيوان أو العروض؛ ففيه قول: إن العاقلة لا تعقل الأموال. وقال آخرون: إن العاقلة لا تعقل عبدا. فإذا قتل الصبي العبد لم تعقل العاقلة".

وقد فسرنا بيان ما عرفنا عن أصحابنا عما قال جعفر بن مبشر في ذلك أنه سنن عن النبي ^، وزدنا فيه من قولهم في أمر المغصوبات ما رجونا فيه كفاية لمن نظره.

ومن قتل لرجل غلاما أو جملا أو شيئا من الحيوان، أو أحرق زرعا أو تمرا، أو قلع له شجرا أو نخلا، أو هدم له دارا، أو استهلك له متاعا؛ فعليه لربه قيمة ذلك يوم أحدثه برأي العدول.

فأما إن اغتصب شيئا من ذلك ثم حبسه في يده إلى وقت آخر ثم استهلكه؛ كان لصاحبه أفضل قيمة على الغاصب له يوم غصبه أو يوم استهلكه.

ومن غصب رجلا مالا من ماله أو دينا كان له عليه فجحده إياه؛ فإن ظفر له بمال استوفى منه حقه فذلك له. وإن كان من جنس ما أخذ فذلك جائز له.

والاختلاف بينهم إذا أخذ من غير الجنس الذي له عليه؛ قال قوم: جائز له ويبيع ذلك ويستوفي بالاجتهاد.

وقال آخرون: يقومها عليه عدلان ثم يبيع ويستوفي.

وقال قوم: إن أخذ من غير الجنس الذي له كان ضامنا لما أخذ.

وقال قوم: يأخذ من أمانته إذا ظلمه المؤتمن.

وقال آخرون: لا يأخذ من أمانته؛ لقول النبي ^: «رد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»، وفي كتاب الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} يدل على ذلك، فلا يأخذ من أمانته لهذا الخبر.

وأما غير ذلك؛ فعلى قول: يأخذ. والحجة له: أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي ^ وقالت: "إن أبا سفيان رجل لئيم لا ينفق علي ولا على أولادي -أو عيالي-" فقال لها: «خذي من ماله ما يكفيك /731/ ويكفي عيالك بالمعروف -أو قال- بالقصد».

पृष्ठ 59