924

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وإذا سلف دراهم بكذا وكذا من الطعام من جنس معلوم إلى أجل جاز، فإن قال: مثقال بكذا وكذا درهما، وكل درهم بكذا وكذا من كذا وكذا لم يجز ذلك في السلف؛ ولا يثبت السلف إذا كان فيه خيار إلى أجل وقت معروف ولا مجهول؛ لأنه إنما هو وصفه بشيء متفق عليه في كيله ووزنه أو صفة إلى أجل يتفقان عليه.

ودفع المسلف وقته من السلف أو غير ذلك مما يكون فيه السلف.

وقد أجازوا ثوبا بشيء معلوم إلى أجل معلوم سلفا يتفقان عليه، وأما بيع الثوب بشيء معلوم غائب من العروض أو الحب أو الحيوان، فبعض: لم يجز ذلك؛ لأنه بيع ما ليس معك. وقد أجاز ذلك بعضهم في البيع.

والاتفاق في السلف أن يسلف شيئا من /688/ الذهب أو الفضة بشيء معلوم في جنس معلوم من وزن معلوم أو كيل، أو صفة معروفة إلى أجل معلوم مما يتفقان عليه.

وجائز أن يسلف الدراهم في جنس من الطعام أو الحب أو التمر من جنس معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم.

وجائز السلف في جميع الحبوب كلها، والتمور كلها في اختلاف أجناسها وأدقالها إذا سمى شيئا معلوما بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.

وكذلك السلف جائز في جميع الأطعمة الموجودة إذا سمى شيئا معلوما من وزن أو كيل معلوم إلى أجل معلوم.

وكذلك السلف في العنب وزنا وفي الزبيب كيلا معلوما وصفة معروفة إلى أجل معلوم.

والسلف جائز في ||جميع|| ما يوجد في أيدي الناس من جميع الأشياء مما لا ينقطع ولا يعدم على الصفة والجنس المعروف، من الضرب المعلوم في الكيل والوزن المعلوم إلى أجل معلوم. ولا خير في السلف فيما ينقطع ولا يوجد.

واختلف في السلف في اللحم والسمك ولم يره قوم. وأجازه قوم؛ إذا كان اللحم من جنس من الدواب يسمى به ووزن معلوم إلى أجل معلوم ولا عظام فيه. وكذلك السمك إذا كان شيئا معلوما ولا عظام فيه، ويسمى اللحم من ضأن أو معز أو غير ذلك، وكذلك السمك.

पृष्ठ 6