899

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وكذلك المدية النجسة، أو التي ذبح بها ولم تغسل: قال قوم: لا يذبح بها حتى يغسل منها الدم أو النجاسة ثم يذبح بها. وإن ذبح بها ولم يغسلها: قال قوم: تؤكل، ولم ير ذلك آخرون.

وكذلك مدية المجوسي إذا ذبح بها وفيها الدم، ثم ذبح بها مسلم وفيها الدم؛ إذا كان المجوسي قد مس الدم بيده: قال قوم: لا تؤكل، وأرجو أن فيها قولا آخر.

فأما إذا ذبح المجوسي وأخذها مسلم وغسلها من الدم أو من نجاسة المجوسي فذبح بها؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله.

ومن ذبح شاة وهي مريضة فإن تحركت بعد الذبح أكلت، وإن لم تتحرك لم تؤكل.

ومن ذبح ولم يقطع الكربة والوريد، وقد سمى الله، وقطع من الأوداج ما لا تعيش منه أكلت .

وإن قطع الأوداج ولم يذكر الله واستفرغ ذبحها لم تؤكل؛ لأنه لم يذكر اسم الله.

وإن ذبحها وشق ذنبها وعنده أنها ماتت ولم تكن ماتت فلا تؤكل؛ لأنه أعان على قتلها. وقال قوم: إنه إذا ذبح من أسفل من ذلك وذكر اسم الله وتحركت بعد الذبح أكلت. فأما إن لم تتحرك لم تؤكل، ولم أر ذلك؛ لأنه أيضا إعانة على قتلها بذبح آخر، كما أن الشق في ذنبها إعانة على قتلها.

وإذا لم يكن الذبح الثاني في اللبة والمنحر لم يجز.

فأما إن ذبح شاة صحيحة وذكر اسم الله عليها ولم تتحرك بعد الذبح؛ فإنها تؤكل.

ومن ذبح شاة فوقعت في الماء فماتت لم تؤكل. وإن خرجت حية وماتت من بعد؛ فلا أقدم على تحريم أكلها، ولم أر أن تذبح ثانية، وأرجو أنها إن تحركت بعد خروجها أنها تؤكل؛ لأن الماء لم يقتلها.

पृष्ठ 170