आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وعن رجل آلى من امرأته ثم كفر يمينه، ولم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر فلا يدركها إلا أن يكون غائبا بعيدا، أو محبوسا، أو مريضا لا يستطيع النكاح فإنه يشهد ويفيء بالقول، وإن لم يشهد فلا يدركها ولو كفر.
وقد روي عن بعض: أن من خرجت منه امرأته بالإيلاء، ثم تزوجها بنكاح جديد، ثم لم يطأها ولم يكفر ولم يدخل بها حتى مضت أربعة أشهر لم يقع في ذلك طلاق، ولعل بعضا يجعله إيلاء.
والذي قال لامرأته: إن لم تجي تنامي معي فأنت طالق ثلاثا، ورأي أن معي إلى شهرين فلم تنم معه -كما قال- حتى مضت أربعة أشهر من حين حلف أن الطلاق واقع.
وإن نامت معه قبل انقضاء الشهرين ولم يطأ جنة ليمينه حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وقال بعض: إذا لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بثلاث تطليقات كما طلقها. وإذا وطئها قبل أن تجي تنام ||معه|| -كما قال- فسدت عليه أبدا. وإذا لم تنم معه حتى ينقضي شهران -كما حلف- ولم تكن نامت معه فإنها تطلق ولا يدخل عليها إيلاء على هذه الصفة، وقد طلقت. وإن نوى بقوله: إن لم تنم معه ويطؤها فلم يكن كذلك حتى مضى شهران منذ حلف، فإنها تطلق ثلاثا كما قال، والله أعلم.
124- باب:
مسألة في الظهار
- وسأل عن الظهار، أهو طلاق؟
पृष्ठ 121