आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وبرآن الصغيرة غير ثابت عليها، ولا يبرأ الزوج من الصداق. فإن كان أطلق البرآن فهي تطليقة والحق عليه في إرسال البرآن. وإن قيده على براءته من الحق لم يبرأ، ولم يقع برآن حتى يكون بفدية يصح بها ذلك. فأما إن أبرأ لها نفسها وضمن لها ضامن بالحق؛ فعند أصحابنا: يقع البرآن. وإن غيرت رجعت عليه ويتبع هو من ضمن له بذلك. وإن أبرأ لها نفسها كان ذلك موقوفا إلى بلوغها، فإن أتمت التزويج وأتمت البرآن تم، وإن أتمت التزويج ولم تتم البرآن لم يتم، وإن لم تتم التزويج خرجت ولم يكن برآنا وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها؛ فعليه الصداق.
والذي طلب لامرأته نفسها، فقالت: دعني هذه الليلة، وقد تركت لك نصف صداقي؛ فإنه خلع، وقال قوم: ليس بخلع.
123- باب:
مسألة في الإيلاء
- وسأل عن الإيلاء ما هو؟
قيل له: الإيلاء /626/ هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع زوجته، وهو الإيلاء، ومأخوذ اسم الإيلاء من ألية اليمين. قال الله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا...}: لا يحلف، وقال: {لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة}، والإيلاء: هي اليمين، وكذلك قال ||الله||: {للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم}.
पृष्ठ 111