827

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وإن قال: أنت طالق إن لم تعطيني مالك أبيعه أو طعامك هذا فآكله، فإن أعطته المال فلم يبعه والطعام فلم يأكله، فإنه يحنث في ذلك حتى يأكل الطعام ويبيع المال.

وإن حلف بطلاقها لا تكلم فلانا وفلانا ثم فلانا ولا فلانا، فإذا كلمت أحد الأوليين لا يحنث حتى تكلمهما جميعا، ثم تكلم فلانا وفلانا ثم فلانا ولا فلانا.

فإن قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان اليوم أو غدا، فإن دخلت في اليومين/616/ كلاهما طلقت، وإن لم تدخل في اليومين جميعا لم تطلق. وأقول: إن دخلت في أحد اليومين طلقت.

وكذلك إن قال: إن لم تدخلي الدار اليوم أو غدا فأنت طالق، فدخلتها اليوم أو غدا لم تطلق. فإن لم تدخلها في اليومين جميعا طلقت.

وإن قال: أنت طالق إن لم أطأك اليوم أو غدا، فلم يطأها اليوم ووطئها غدا لم تطلق.

وإن قال: أنت طالق إن لم تكلمي فلانا اليوم أو غدا أو بعد غد، فلم تكلمه في الأيام جميعا طلقت، ولا تطلق حتى تمضي الأيام ولم تكلمه، وفي هذا اختلاف، وقد قال بعض خلاف ذلك.

وفي رجل قال لرجل طلب إليه قرضا، فقال له: إنه حلف بطلاق امرأته أنه لا يقرض أحدا قرضا، ثم إنه بعد ذلك أقرض رجلا آخر. وقال الأول: مطول، وقال: إنه لم يكن حلف، فبعض قال: إن حاكمته حكم عليه لها بالطلاق، وإن صدقته وسعها المقام معه، وقال آخرون: ليس لها تصديقه.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلقتك، وقد عنيت الطلاق الأول، وقد كان طلقها من قبل فإنها تطلق، ولا يصدق حتى يقول: قد كنت طلقتك.

فأما قول الرجل: لو ذهبت إلى الوالي فقلت: إني طلقتك، فهذا فيه اختلاف.

पृष्ठ 98