803

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق ثلاثا، وإن كان أنثى فأنت طالق واحدة، فولدت ذكرا وأنثى، لم تطلق من قبل أنه لم يكن كما قال، [بل] كان غلاما /596/ وجارية، وذلك مثل قوله: إن كان ما في هذه الجواليق بر فغلامي حر، وإن كان ذرة فأنت طالق، فوجد فيه برا وذرة لم تطلق. فأما قوله: إن كان فيها بر فأنت طالق؛ فوجد فيه برا وذرة طلقت.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن كلمت زيدا وعمرا، فكلمت أحدهما؛ لم تطلق حتى تكلمهما جميعا.

وإذا قال: أنت طالق إن كلمت زيدا أو عمرا، فكلمت أحدهما طلقت. وإن كلمتهما جميعا طلقت اثنتين، وإن كلمت واحدا بعد واحد فكله سواء.

وإن قال: أنت طالق إن حدثت بهذا الحديث أحدا، فحدثت ببعضه، لم تطلق حتى تحدث به كله أحدا.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم تلدي؛ فإنها تطلق حين سكت، إلا أن تلد مع سكوته من الطلاق.

[في الطلاق يؤول الإيلاء]

وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك، ثم مات أو ماتت من قبل أن تنقضي عدتها، أو قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا ميراث بينهما؛ لأنها قد بانت منه ساعة ما تكلم.

وأما إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك واحدة، فمات قبل أن تنقضي الأربعة الأشهر؛ فإنها ترثه في العدة. وإن مات بعد الأربعة بانت منه بالإيلاء، ولا ترثه ولا يطؤها.

وإذا قال لها: أنت طالق قبل موتي بشهر؛ فهذا فيه الإيلاء ولا يطأ. وإن مات في عدة الإيلاء ورثته؛ لأنها إنما طلقت قبل موته بشهر، إلا أن تكون ثلاث تطليقات فإنها لا ترثه؛ لأنها طلقت حين تكلم قبل موته بشهر.

पृष्ठ 74