801

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وإذا قال لامرأته: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، فأكلت بعض الرغيف في غير ملكه، ثم أكلت بقية الرغيف في ملكه؛ أنها تطلق.

ولو قال: أنت طالق ثلاث تطليقات إن أكلت هذا الرغيف، فأكلت نصفه ثم خالعها، وأكلت بقيته وهي في غير ملكه لم يلحقها الطلاق؛ لأنها لم تأكله وهي زوجته، ولا تطلق حتى تأكله كله في ملكه.

وإذا قال: إن أكلت هذا الخبز فأنت طالق، فأكلت منه، لم تطلق حتى تأكله كله؛ لأنه محدود. وكذلك كل ما كان محدودا؛ فحتى تأكل كل ما حده، أو تعمل جميع ما حده، كقوله: إن أكلت هذا الطعام، أو غزلت هذا القطن، أو طحنت هذا الحب، أو شربت هذا الماء، فحتى تتم ذلك |كله|، ولا تطلق في فعل البعض.

وإذا قال: إن أكلت فأنت طالق؛ فكل ما وقع عليه اسم أكل طلقت. وكذلك إن قال لها: إن شربت، فكذلك كل ما وقع عليه اسم شراب. فكذلك إن قال: إن ذقت أو طعمت أو عشت، فما وقع عليه اسم ذلك فقد وقع به الطلاق ما لم يكن محدودا.

وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو الطعام وما كان مثله مما ليس بمحدود؛ فإن الطلاق يقع بأقل القليل منه.

وإن قال: أنت طالق إن أكلت الطعام فأكلت اللبن، فإنها تطلق؛ لأن اللبن طعام.

وكذلك إن قال: أنت طالق إن أكلت هذا الإدام، فأكلت الخل أو السمن أو اللبن أو ما كان يتأدم به؛ فإنها تطلق في أقل القليل منه، إذا لم يكن شيء غير محدود. واللبن إدام وطعام، والخل إدام؛ لقول النبي ^: «نعم الإدام الخل».

وأما فيما يقع في فعله الحنث؛ فقوله: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق؛ فإن لبسته قليلا أو كثيرا طلقت. وكذلك الغزل.

ولو قال لها: أنت طالق إن لبست هذا الثوب وهو عليها؛ فإنها إن لم تلق الثوب مع فراغه من اليمين /595/ طلقت من حين ما قال. وقال قوم: حتى تلبسه مرة أخرى.

पृष्ठ 72