781

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

والذي وطئ زوجته وقد أخبرته أنها حائض فتعمد لذلك؛ فلا نأمن عليه الفساد. وإن كانت كذبته فأخبرته فظن أنها كاذبة فكذبها ووطئها؛ فقال قوم: إن كانت تكذبه فقد صدقته الآن، وهو كمثل من وطئ في الحيض. وبعض: لم يحرمها عليه.

والذي وطئ زوجته بعد أن طهرت من الحيض قبل أن تغسل؛ فقال قوم: هي بمنزلة الحائض، وهو كمن وطئ في الحيض. وبعض: لم يحرم. وبعض: وقف، وقال: ليس من تطهره ركوة من ماء كمن لا تطهره الوحلة.

وكل امرأة طهرت في وقت صلاة؛ فعليها أن تصلي تلك الصلاة، وإن طهرت في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر.

وإن جاءها الحيض في وقت صلاة قبل أن تصلي فعليها قضاؤها. وإن جاءها قبل دخول الصلاة فلا قضاء عليها.

فأما قضاء الصلوات في الحيض فلا يلزم لسنة الرسول ^، وذلك يسر من الله، وقال النبي ^: «تلبث إحداكن أياما لا تصلي ولا تصوم من نقصان عقولكن»، ولم يقل ^ تبدل الصلاة باتفاق على ذلك. فأما الصوم {فعدة من أيام أخر} كما قال الله تبارك وتعالى.

والتي تحيض يومين تحيض على ذلك حيضتين تامتين؛ فقد قيل: لا يدركها زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، أقل كل حيضة ثلاثة أيام على قول.

والتي أسقطت سقطا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام؛ فإن عدتها من السقط الأول عند بعض، ولا تتزوج حتى تتم الأربعين يوما من السقط الآخر، وانظر في ذلك فإني لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملا، فإنها لا تنقضي العدة حتى تضع كل ما في بطنها من حمل، ويدركها زوجها ما لم تضع، ولا تنقضي عدتها حتى تضع سقطا يعلم أنها حمل.

فأما إن وضعت سقطا ولم يبن؛ فقال قوم: تنقضي العدة من الأول، ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض. وقال قوم: إنما تنقضي العدة وتحل للأزواج إذا أسقطت سقطا بينا، والله أعلم بذلك.

पृष्ठ 52