763

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

فإن كان الرجل من غير أهل الكتاب وأسلمت زوجته وتزوجت ثم أسلم فقد فاتته.

وكذلك إن أسلم هو وتزوج أختها ثم أسلمت فالزوجة الأخيرة زوجته، ويتم نكاحه ولو أسلمت قبل أن تزوج ثم تزوج ولم يعلم بإسلامها.

ولا تحل الأمة الذمية من أهل اليهود لأهل الإسلام، وإنما تحل المحصنات من نسائهم بالتزويج.

فإن سبى المسلمون امرأة من أهل الحرب وسبي زوجها وصارت لمولاها؛ فالأمر في ذلك إلى سيد الأمة، إن أراد أن يتم لهما نكاحهما أتمه، وإن كرهه فالأمر إليه.

فأما من سبى المشركون زوجته ثم سبوه هو؛ فيكره له وطؤها مخافة أن يشركوه في الولد. وإذا ارتدت المرأة وتزوجت من أهل الحرب ثم أسلما؛ فهما على نكاحهما. وأيهما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجته لم تزوج فهما على نكاحهما، ترد إليه إن شاء.

وإن تزوج مشرك بمشركة ثم أسلمت؛ فإنها لا تزوج بابنه ولا بأبيه في الإسلام. وإن أسلم الزوج لم يتزوج أمها في الإسلام.

والذمي إذا وطئ الأمة المصلية أو مس فرجها أو نظر إليه في ملكه ثم أسلم، فلا يطؤها بملك اليمين. فأما إن لم يمس فرجها ثم أسلم؛ فإنه إن اشتراها أو تزوجها فله وطؤها بالتزويج أو بملك اليمين.

والمرتد إذا تزوج أخت امرأته في الشرك، ثم رجع إلى الإسلام ولم تزوج امرأته فقد انقضت عصمة النكاح، ولا تحل له حيث تزوج بأختها إلا أن يفارقها، أو يتزوج الأخت بنكاح جديد إذا انقضت عدة الأخت التي تزوجها في الشرك.

وللرجل أن يزوج جاريته ولو كرهت وليس هي مثل الحرة.

ومن زوج جاريته ولم يفرض لها صداقا، وجاز الزوج بها فلها صداق عليه كأوسط صداق /566/ مثلها من الإماء؛ لأنه لا يحل فرج امرأة إلا بعوض كما قالوا.

116- باب:

पृष्ठ 34