755

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وقد روي أن رسول الله ^ قال لها -أو لغيرها الشك مني-: «حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته»، يريد بذلك الجماع دون الإنزال؛ فإنه متى جاز بها وأولج الفرج في الفرج وإن لم ينزل فقد ذاق، وهو الذي يجب به الغسل لالتقاء الختانين.

فأما العبد ففيه اختلاف.

والمشرك إذا كان له أكثر من أربع زوجات ثم أسلم فله أن يختار الأربع الأوائل.

والمجوسي إذا أسلم وعنده أختان وأسلمتا؛ فقال بعض: يختار الأولى منهما. ومنهم من قال: حرمتا عليه.

والمجوسي إذا طلق امرأته ثلاثا ثم أسلم وأسلمت؛ فقال قوم: ترجع إليه بتزويج جديد. وقال قوم: ليس له إليها رجعة إذا كان ذلك جائزا في دينهم.

115- باب:

مسألة: في العقر

وقيل: إن من أكره امرأة حتى مس فرجها أن عليه صداقها. وقال آخرون: لا صداق عليه حتى يطأها. فأما العقوبة فإنها تلزمه إن رفع ذلك إلى الحاكم، وأما الحد فلا حد عليه إلا بالوطء.

وأما المرأة المطاوعة فلا عقر لها إذا طاوعته حتى يجامعها، وإن جامعها مستكرها فعليه الصداق والعقوبة.

ومن وطىء ناعسة أو مجنونة؛ فعليه الصداق حتى تعقل وتطاوع.

ومن وطئ امرأة غلطا فعليه الصداق. وإن استكرهها فأدخل أصبعه في فرجها؛ فإن كانت ثيبا فقد اختلف في الصداق. فأما البكر فإن افتضها فالعقر والعقوبة عليه.

وأما الصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حتى وطئاها فالعقر عليهما في أموالهما. وقال قوم: يكون عقرهما على عشيرتهما. وإنما ذلك إذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من الإبل.

والذمي إذا استكره المصلية قتل بنقض العهد، وتأخذ من ماله عقرها.

وإن كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما فعليه لشريكه نصف عقرها ونصف /560/ ثمن الولد.

पृष्ठ 26