753

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

وقد جاء «النهي عن نكاح الشغار»، وهو قول الرجل لرجل: زوجني أختك بأختي كالبدال.

ويكره أن يتزوج الرجل عمة والده، وخالة والده، وهذا عندي أنه حرام.

وعن رجل تزوج أخت امرأته في بقية عدتها منه؛ فعن بعض الفقهاء: أنه يفرق بينه وبين الأخيرة منهما إن لم يكن جاز بها، فإن كان قد جاز بها حرمتا عليه جميعا إذا تعمد تزويجها. فإن لم يدخل بالأخيرة فرق بينه وبينها. فإذا أكملت التي طلق عدتها منه فله أن يرجع يتزوج الأخيرة بنكاح جديد إذا كان تزويجه الأول غلطا منهما.

واختلفوا فيه إذا واعد الأخت في عدة أختها؛ فحرم قوم، ولم يحرم آخرون. وأما هو فقد كره له أن يواعدها في العدة عند من لم يحرم.

ومن تزوج بامرأة ثم تزوج بأختها؛ فإن كان لا يعلم بذلك خرجت الأخيرة منهما، وكانت الأولى زوجته. وإن لم يكن وطىء الأخيرة منهما ولا الأولى وهو جاهل أو غلط؛ فإن الأولى /558/ زوجته وتحرم عليه الأخيرة منهما، وفيها قول أنهمايحرمان. وقال قوم: لا تحرم بالغلط.

وإن تعمد تزويج الأخت ومعه أختها ثم وطئها؛ فإنهما يحرمان جميعا. وإن لم يطأ الأخيرة حرمت وحدها على قول والأولى زوجته.

وقال قوم: لا يكلم الأخت في التزويج حتى تنقضي عدة أختها المطلقة منهما. وقد رخص قوم: أنه إن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد.

وإن ملك امرأتين ولم يعلم أنهما أختان، ثم مات وصح أنهما أختان؛ فإن كان جاز بهما فلهما الصداق في ماله، وإن لم يكن جاز بهما فالصداق والميراث للأولى منهما. فأما المؤخرة فلا أقول: إن لها شيئا، والله أعلم. وأوجب بعضهم للأولى نصف الصداق.

وإن ارتشى الولي من الزوج على التزويج حتى زوجه، فذلك للمرأة.

पृष्ठ 24