आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
جامع أبي الحسن البسيوي جديد
وقد روي عن عمر بن الخطاب ~ أنه قال: "يا أيها الناس، لو كان غلاء المهور مكرمة لخص الله به نبيه ^، وإنا ما نعلم أن النبي ^ زوج أحدا من بناته بأكثر من ثنتي عشرة أوقية" (وهي: أربعمائة وثمانون [درهما]). وقد بلغنا أن امرأة أتته فقالت: يأبى الله أن يجعل إليك ذلك ولا إلى الخطاب، تعني: أباه، قال الله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}، وقد قيل: إن عمر قال: "أصابت المرأة وأخطأ الأمير".
وفي اختلاف الصدقات ما يكثر وصفه، وأقله عندنا أربعة دراهم. والصداق ما اتفق عليه مما هو أكثر من ذلك.
وكل امرأة لم يفرض لها صداق وجاز بها الزوج رجعت إلى صداق مثلها من نسائها ومن عماتها وأخواتها. وقال قوم: صدقات المثل من أقاربها.
وإن اختلف الزوج والزوجة في الصداق وقد جاز بها؛ فالقول قول الزوج فيما أقر به، وعلى المرأة البينة فيما تدعي من الزيادة في ذلك.
فأما إن كانت المرأة مع أبيها واختلفوا في الصداق؛ فعلى قول: إن القول قول الزوج. وقال آخرون: القول قول المرأة، فإن شاء صدقها وأعطاها ما تدعي وجاز بها، وإن شاء طلقها وأعطاها نصف ما أقر به، وذلك إذا لم تكن بينة.
पृष्ठ 13