724

जामिक

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

शैलियों
Ibadi
Ibadhi jurisprudence
क्षेत्रों
ओमान

فهذا ما وقع تحريمه من الكتاب والسنة، فحرام تزويج الأمهات وما ولدن، وبنات الابن وبنات البنات والأخوات وما ولدن، وأمهات الأمهات وإن علون، والأخوات وبناتهن وإن سفلن، والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن، وبني الإخوة وما ولدوا، وامراة الأب، وامرأة الابن فلا تحل، والربيبة التي جاز بأمها، /536/ وما لم يجز بأمها فحلال تزويجها، وبنات ربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن، وامرأة الأب على الابن فحرام، والجمع بين الأختين من النسب والرضاع فحرام، والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وما ولدن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحلائل أبنائكم فحرام زوجة الابن من النسب والرضاعة. فأما الذي تبنينا فلا يحرم، وقد كان النبي ^ تزوج زينب بعد أن طلقها زيد بن حارثة.

وحرم تزويج النساء كرها، ولا يرثن بتزويج الأول بقول الله: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}.

وحرام التزويج فوق الأربع، بقوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} من الحرائر الأربع بالتزويج وما ملكت اليمين؛ فما ملكت اليمين من النساء جائز؛ وحرم رسول الله ^ من الرضاع ما يحرم من النسب، والمرأة على عمتها وخالتها. وحرم الجمع بين الأختين.

وحرم نساء المشركين والمشركات، حرام لقول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن... ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا}، فحرام نكاح المشركات وأمهاتهن.

وحرام التزويج في العدة؛ لقول الله: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.

पृष्ठ 344